Human's Rights
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع حقوق الإنسان لكلية التربية بالإسماعيلية .. تحت إشراف الدكتور: عمرو محمد مصطفى .. تصميم الطالبة : نادين مجدي السيد .
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق العامل بموجب قانون العمل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Eman Mostafa




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 30/12/2009

حقوق العامل بموجب قانون العمل Empty
مُساهمةموضوع: حقوق العامل بموجب قانون العمل   حقوق العامل بموجب قانون العمل Emptyالأربعاء ديسمبر 30, 2009 11:54 am

قانون العمل هو القانون الذي يحافظ على حقوق العامل الاجير في فتره اتصاله مع مشغله, لكل عامل اجير في دولة اسرائيل حقوق في فترة اتصاله مع مشغله وهذه الحقوق مدونة في قانون العمل،ويجب على المشغل ان يمنح العامل هذه الحقوق.
بموجب هذا القانون يجب على المشغل اعلام العامل بواسطة عقد لغاية شهر من بداية عمله على شروط العمل وهذا العقد يتضمن تفاصيل عن العامل وايضا تفاصيل عن المشغل, تاريخ بداية العمل وتفاصيل عن وظيفته وحقوقه في العمل, اذا حصل تغييرات في شروط العمل يجب ايضا على المشغل ان يعلم العامل.
اليك ايها العامل الحقوق الاساسية التي تستحقها:-

1) الاجر الادنى:- يجب على المشغل ان يدفع اجر للعامل لا يقل عن الحد الادنى المدون بالقانون:
• الحد الادنى شهريا هو 3850.18 شيقل.
• الحد الادنى للساعه هو 20.70 شيقل.
• الحد الادنى لمن يعمل خمسة ايام في الاسبوع هو 177.69 شيقل لليوم.
• الحد الادنى لمن يعمل ستة ايام في الاسبوع هو 154 شيقل لليوم.

2) موعد دفع الاجر للعامل:- على المشغل ان يدفع للعامل اجره لغاية نهاية الشهر الذي يعمل فيه او حتى موعد اقصاه التاسع من الشهر الذي يليه.

3) اجازة سنوية: لعامل الاجير يستحق لاجازة سنوية, مدة الاجازة يحدد حسب سنين عمله حيث في كل سنة من السنوات الاربع الاولى من عمله يستحق العامل اثنا عشر يوما اذا كان يعمل ستة ايام في الاسبوع والى عشرة ايام اذا كان يعمل خمسة ايام في الاسبوع.
وهكذا ايام الاجازة التي يستحقها العامل ترتفع حسب سنين عمله حتى الحد الاقصى ثمانية وعشرون يوما.

4) مستحقات استجمام: العامل الاجير يستحق بدل استجمام بعد ان استكمل سنة في عمله حيث ان في السنة الاولى من عمله يستحق خمسة ايام وفي السنة الثانية والثالثة الى ستة ايام وفي السنة الرابعة حتى العاشرة الى سبعة ايام.
بدل الاستجمام يصل اليوم الى 340 شيقل لليوم.

5) ساعات اضافية: الساعات الاضافية هي ما بعد ثمانية ساعات عمل للذين يعملون ستة ايام في الاسبوع وللذين يعملون خمسة ايام في الاسبوع ما بعد التسعة ساعات, الساعات الاضافية تحسب:- في اول ساعتين اضافية 125% من اجره وفي كل ساعة اضافية بعد الساعتين الاولى والثانية زيادة 150% من اجره.

6) اجازات مرضية: كل عامل يستحق لثمانية عشر يوما اجازات مرضية سنوية وحتى تسعين يوما في فترة عمله. في اليوم الاول لا تدفع اجازة مرضية وفي اليوم الثاني والثالث يستحق العامل الى 37.5% من اجره اليومي ومن اليوم الرابع وصاعدا يستحق العامل الى 75% من اجره اليومي.

7) سفريات:- يجب على المشغل ان يشارك العامل سفرياته الى العمل حتى مبلغ 21.14 شيقل لليوم.

Cool تعويضات فصل:- العامل الذي فصل بعد سنه من عمله يستحق لتعويضات فصل ويجب ان نشير الى انه اذا فصل العامل قبل نهاية السنة يستحق لتعويضات الا اذا اثبت المشغل انه لم يفصله لمنع دفع تعويضات.
ويجب ان نتذكر انه على المشغل ان يبلغ العامل مسبقا على انه سيتم فصله وكذلك على العامل ان يعلم المشغل مسبقا على تركه للشغل.

9) مدى يوم العمل: العامل الذي يعمل ستة ايام بالاسبوع حتى ثماني ساعات يومية. والعامل الذي يعمل خمسة ايام في الاسبوع حتى تسعة ساعات يومية.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

الاسم : إيمان مصطفى أحمد السيد
الشعبة : لغه عربيه ( ابتدائي )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق العامل بموجب قانون العمل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اتاحة العمل للسجناء
» حقوق الانسان
» حقوق المرأة:
» حقوق الطفل
» حقوق المرأه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Human's Rights :: حقوقنا :: حقوق العمال-
انتقل الى: