Human's Rights
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع حقوق الإنسان لكلية التربية بالإسماعيلية .. تحت إشراف الدكتور: عمرو محمد مصطفى .. تصميم الطالبة : نادين مجدي السيد .
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حقوق الأقليات في المواثيق الدولية ورؤيــــة الدستـور لهــا

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
M.Mancy




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 29/12/2009

حقوق الأقليات في المواثيق الدولية ورؤيــــة الدستـور لهــا Empty
مُساهمةموضوع: حقوق الأقليات في المواثيق الدولية ورؤيــــة الدستـور لهــا   حقوق الأقليات في المواثيق الدولية ورؤيــــة الدستـور لهــا Emptyالثلاثاء ديسمبر 29, 2009 2:55 pm

أزداد الاهتمام بحقوق الاقليات في الاعوام الاخـــيرة نتيجة تصاعد التوترات العرقية والإثنية والدينية التي تعرض النسيج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول وسلامتها الاقليمية للخطر

ورد في ديباجة اعلان الامم المتحدة بشأن حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية والصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة المرقم 47 / 135/ في 1992/12/18 (أن الاهداف الاساسية للامم المتحدة كما أعلنها الميثاق هو تعزيز حقوق الانسان والحريات الاساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين)
وأذ تعيد تأكيد ايمانها بحقوق الانسان الاساسية وبكرامة الانسان وقيمته وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء و للامم كبيرها وصغيرها.
(أن تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو اثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها).

(تشدد على أن التعزيز والاعمال المستمرين لحقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل اطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون من شأنهما ان يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول).

(وأذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية الاقليات وفي تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية وإلى أقليات دينية ولغوية).

تعريف الأقليات
-----------------
لكن ما معنى الاقلية؟ من الذي يعرف الاقلية؟ من هم المستفيدون من حقوق الاقلية؟والسؤال المهم داخل اي فضاء حقوقي تتحرك حقوق الاقليات؟ وهل ثمة معنى من اقرار حقوق الاقليات دون مجال عمومي ديمقراطي حقيقي يستند الى مرجعيات حقوق الانسان ليجدوا انفسهم حكما منخرطين في ادارة الشؤون العامة بدلا من ان يكونوا فئات معزولة؟ ومدى امكانية الاندماج في المجال العام حيث تغدو هذه الحقوق حقوقا شخصية في متطلباتها القصوى في هذا المجال الذي يضمن الحقوق الاساسية بلاتمييز او عدم مساواة؟وبالنسبة للتعريف لم يتم التوصل إلى أجوبة محددة ولم يكن أي تعريف شامل مرض لمصطلح الاقلية موضع قبول لدى خبراء اللجنة الفرعية التابعة لمكتب حقوق الانسان في الامم المتحدة التي تناولت حماية الاقليات .
وعلى الرغم من صعوبة التوصل إلى تعريف مقبول عالميا تم تعيين خصائص مختلفة للأقليات تغطي معا معظم حالات الأقليات ويمكن تلخيص وصف الأقلية الاكثر شيوعا في استخدامه في دولة ما بأنه مجموعة غير مهيمنة من الافراد الذين يشاطرون خصائص قومية أوأثنية أو دينية ولغوية معينة تختلف عن خصائص غالبية السكان وبشكل عام الاقليات التي تتسم بهوية اثنية أو لغوية أو دينية تختلف عن هوية غالبية السكان.

منح الأقليات الحقوق الخاصة
أن هذه الحقوق ليست امتيازات وأنما منحها للاقليات يسمح لها بالحفاظ على هويتها وخصائصها وتقاليدها ولتحقيق المساواة في المعاملة وعدم التمييز وحيث تكون الاقليات قادرة على استخدام لغاتها والاستفادة من الخدمات التي تنظمها بنفسها والمشاركة في الحياة السياسية والاقتصادية للدول وتعزيز المساواة الفعلية وتحقيق رفاهية المجتمع بأسره . ونورد نص أعلان حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية والذي أعتمد بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة 47/135 المؤرخ في 1992/12/18 ان هذا الاعلان هو الوحيد الذي تناول الحقوق الخاصة للأقليات في وثيقة منفصله و الذي أمن التوازن بين حقوق الاشخاص المنتمين الى أقليات دينية ولغوية في الحفاظ على هويتهم وتنميتها وبين الالتزامات المناظرة للدول ويكفل السلامة الاقليمية والاستقلال السياسي للأمة ويمنحهم هذا الاعلان:
ـ حماية الدول لوجودهم وهويتهم القومية والاثنية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية.
ـ الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة واعلان وممارسة دينهم الخاص واستخدام لغتهم الخاصة سرا وعلانية .
ـ الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة.
ـ الحق في المشاركة في القرارات التي تمسهم على الصعيدين الوطني والاقليمي.
ـ الحق في انشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ عليهم.
الحق في اقامة اتصالات سلمية ومواصلتها مع سائر أفراد جماعتهم ومع أشخاص ينتمون الى أقليات أخرى داخل حدود بلدانهم وعبر الحدود على السواء .
ـ حرية ممارسة حقوقهم بصفة فردية وكذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم دون تمييز.
وعلى الدول أن تحمي وتعزز حقوق الاقليات واتخاذ التدابير لتهيئة الظروف المواتيه لتمكينهم من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم وتقاليدهم وعاداتهم .
ـ اتاحة فرص كافية لتعلم لغتهم الام وتلقي الدروس بها وتشجيعهم لمعرفة تاريخ الاقليات الموجودة داخل اراضيها ومشاركتهم في التقدم والتنمية الاقتصادية ووضع برامج وطنية والتعاون والمساعدة لتعزيز المصالح المشروعة للاقليات.

نظام حماية الأقليات
----------------------
نظام حماية الاقليات أنشئ في ظل عصبة الامم وتمت الاستعاضة عنه في عام 1947 بصكي ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان على أساس حماية الحقوق و الحريات الفردية للانسان وعلى أساس مبدأي عدم التمييز والمساواة وكان الرأي ان لا تكون هناك حاجة الى اتخاذ وضع أحكام خاصة بحقوق الاقليات، الا أنه سرعان ماتجلت الحاجة الى اتخاذ تدابير أخرى لزيادة حماية الاشخاص المنتمين الى أقليات من التمييز.

والتمييز هو مصدر رئيس من مصادر التوتر ويضر بالأقليات سياسيا أو اجتماعيا أو ثقافيا أو اقتصاديا وتشمل سياسات التفرقة والاستبعاد والتقييد والتفضيل وهذه السياسات تقوم على اسباب مثل العرق أو اللون أو الدين والاصل القومي وغايتها تعطيل أو عرقلة الاعتراف لجميع الاشخاص على قدم المساواة بجميع الحريات والحقوق للتمتع بها وممارستها . وقد حظر التمييز في عدد من الصكوك الدولية في ميثاق الامم المتحدة لعام 1945 والاعلان العالمي لحقوق الانسان لعام 1948 وفي العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 وكذلك الصكوك الدولية المتخصصة بما فيها أتفاقية منظمة العمل الدولية لعام 1958 وأعلان اليونسكو بشأن التحيز العنصري لعام 1978 واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 وهنالك اتفاقيات أقليمية مثل الاتفاقية الاوربية لحماية حقوق الانسان والحريات الاساسية ووثيقة جتماع كوبنهاغن لمنظمة الامن والبعد الانساني والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب واتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية .

إجراءات الشكاوى
والتي تتعلق بأنتهاك حقوق الانسان بما في ذلك الحقوق الخاصة بالاقليات وهذه الشكاوى يمكن أن يقدمها فرد أو مجموعة أو دولة بموجب عدد من الاجراءات هي :
الاجراء 1503 السري الذي يجيز لفريق عامل تابع للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات وللمجلس الاقتصادي والاجتماعي في نهاية الامر بتلقي بلاغات تتعلق بحالات تشكل نمطا متسقا من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بما في ذلك تلك التي تتسم بأهمية خاصة للأقليات .
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق الدول في تقديم شكاوى ضد دول اخرى بموجب المادة 41 اذا كانت الدولة الطرف قد اعترفت باختصاص لجنة حقوق الانسان باستلام ودراسة هذه الشكاوى وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على حق تقديم بلاغات فردية يدعي فيها انتهاك العهد الى اللجنة المعنية بحقوق الانسان بشان انتهاك دولة طرف لاي من المواد الواردة فيه.
اتفاقية القضاء على التمييز العنصري الذي يجيز ايضا تقديم بلاغات من جانب الافراد او المجموعات التي تدعي انها ضحية انتهاك حقوقها المنصوص عليها في الاتفاقية.
وهناك اجراءات اخرى لها صله بتقديم الشكاوى منصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب واجراءات منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
آليات الإنذار المبكّر
انشئت اليات الانذار المبكر لتحقيق اهداف من بينها منع تصاعد التوترات العرقية او الاثنية او الدينية وتحولها الى منازعات وهناك نوعان من الاحكام التي وضعتها الامم المتحدة لاليات الانذار المبكر في سياق حماية الاقليات.
* المفوض السامي لحقوق الانسان عهدت اليه مهمة محددة متمثلة في منع استمرار انتهاكات حقوق الانسان في سائر انحاء العالم . يقوم المفوض السامي بدور الوسيط في الحالات التي يمكن ان تتصاعد وتتحول الى منازعات.
* لجنة القضاء على التمييز العنصري التي انشأت الية للانذار المبكر لاسترعاء انتباه اعضاء اللجنة الى الحالات التي يكون التمييز العنصري قد وصل فيها الى مستويات منذرة بالخطر؟

دور المنظمات غير الحكومية
تقوم المنظمات الدولية غير الحكومية بدور مهم في تعزيز وحماية حقوق الاشخاص المنتمين الى اقليات وهي قريبة اما بشكل مباشر او من خلال المنظمات الوطنية المنتسبة لها من حالات التوتر والمصادر الممكنة لنشوب المنازعات.
ويمكن ان يكون للمنظمات غير الحكومية اثر كبير في ميدان حماية الاقليات عن طريق اجراء البحوث ونشر التقارير والعمل كقنوات ومنصات لمجموعات الاقليات وعن طريق تقديم معلومات مناسبة وواقعية الى الهيآت الحكومية والهيآت الدولية الحكومية عن الحالات التي تشمل الاقليات وترى الامم المتحدة انه ينبغي تغذية وتعزيز التسامح والتفاهم المتبادل والتعددية من خلال التثقيف في مجال حقوق الانسان وتدابير بناء الثقة والحوار وينبغي ان يتاح للاشخاص المنتمين الى اقليات الاسهام في الاثراء المتعدد الثقافات والقيام بدور الشركاء في التنمية بدلا من اعتبارهم بمثابة اعداء وهذا شرط لاغنى عنه لتحقيق قدر اكبر من الاستقرار والسلم داخل حدود الدول وعبرها
والاصل ان الضمانات الدولية للافراد بشكل عام موجودة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان اذ تنص المادة (1) من الاعلان
( يولد جميع الناس احرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق) وتنص المادة (2) (لكل انسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الاعلان بلا تمييز بسب العنصر او الدين) وتنص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (لكل انسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين وحريته في اعتناق اي دين او معتقد يختاره) وايضا تنص المادة (20) (تحظربالقانون اية دعوة الى الكراهية القومية اوالعنصرية او الدينية تشكل تحريضا على التمييز او العداوة او العنف).
غير ان نص المادة (27) من العهد الدولي من اكثر الاحكام الملزمة قانونا فيما يتعلق بحقوق الاقليات والتي تنص(لايجوز في الدول التي توجد فيها اقليات اثنية او دينية او لغوية ان يحرم الاشخاص المنتمين الى الاقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة او المجاهرة بدينهم واقامة شعائرهم او استخدام لغتهم بالاشتراك مع الاعضاء الاخرين في جماعتهم) كانت هذه المادة الوحيدة التي عالجت وضع الاقليات الى ان صدر اعلان الجمعية العامة للامم المتحدة سالف الذكر.
غير ان كل هذه الضمانات لن تكون مجدية في تحقيق السلم الاهلي في نهاية المطاف وقد تخرق هذه القواعد كما يحصل في الدول التي فيها انتهاكات واسعة لحقوق الانسان بشكل عام والاقليات بشكل خاص كما حصل في العراق والسودان وراوندا وقد يقود التأزم الى تفكك دول واعلان دول جديدة بسبب ذلك كما حصل عند انفصال تيمور الشرقية عن اندونيسيا وتفكك يوغسلافيا السابقة. وطالما اثبتت التجارب الدولية ان الامم المتحدة لا تستطيع السيطرة على حدة النزاعات الى مالانهاية وقد تؤطر لحلول سرعان ماتنهار بدون اجراءات بناء الثقة بين التعدديات بضمنها الاقليات وضمانات دستورية لاتشجع على التمييز وعدم المساواة والسؤال المهم بهذا الصدد هل استطاع الدستور العراقي الجديد ان يخلق فضاء عمومياً دمقراطياً تتحرك فيه حقوق الجميع على قدم المساواة بلا تمييز او تراتبية دينية مذهبية؟ام ان الفضاء العمومي سيكون مشدودا الى مرجعيات دينية ومصالح اقليمية او مناطقية تضعف فكرة المواطنةالتي تتخطى هذه الحدود.

في تؤطئه للدستور الاسباني الصادر عام 1978وبمناسبة مرور25 عاماً على صدوره قدمها رئيس حكومة قشتالة وليون جاء فيها ( فاننا نسهل للمهاجرين في قشتاله وليون امكانية الاطلاع على الدستور الاسباني الذي يقرر القواعد الاساسية الضرورية لاندماج المهاجرين في الفضاء العمومي الذي يتصف به المجتمع الديمقراطي).
الكلام هنا عن المهاجرين وضرورة دمجهم في المجتمع الاسباني؟ لايتكلم عن اقليات اسبانية، الواضح ان هناك تجاوزاً لهذا المفهوم لان حدود الاعتراف بالحقوق العامة يستغرق حقوق الاقليات
كما جاء في الباب الاول في الحقوق والواجبات الاساسية للدستور الاسباني المادة (10).
1. كرامة الانسان وكل الحقوق التي تحفظ هذه الكرامة وتصونها والتنمية الشخصية الحرة واحترام القانون وحقوق الاخرين هي الحجر الاساس للنظام السياسي والسلام الاجتماعي.
2. المبادئ المتعلقة بالحقوق الاساسية والحريات التي عرفها الدستور ستفسر بما ينسجم مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمعاهدات الدولية والاتفاقات التي وقعتها اسبانيا بخصوص تلك المسائل.
الدستور العراقي
وحقوق الأقليات
من المثير للدهشة، على الرغم من ان تاريخ الدولة العراقية هو انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وفق المعايير الدولية الا ان الدستور الجديد لم يعتمد مرجعيات حقوق الانسان والمواثيق الدولية في نصوصه بشكل صريح وقاطع والسؤال الذي يثار هنا كيف يمكن ان يؤسس الدستور لمشروع حقوق مواطنة خارج اطار مرجعيات حقوق الانسان ؟
على الدستور ان لايكرس تاويلا لمفهوم الاغلبية والاقلية بمعنى القوي والضعيف المركز والهامش ضمن اطار الاصل العرقي الديني لهذه التعدديات وهذا لن يكون الا من خلال تصفية النص الدستوري من اي ايحاء بالتمييز او التي تحرض او تشجع على التمييز او التي يستفاد منها او تؤول على انها حق تمييزي. ان نص المادة (2) من الدستور قد تزج النص الدستوري بتاويلات دينية ومذهبية وقد تولد مجالا تتحرك فيه المتناقضات بحكم حركية الحياة الاجتماعية والسياسية واخضاعها لتأويلات تخدم مصالح ضيقة لاتنفتح على
الكل كما انها من الممكن ان توجد تنافسا داخل النص الديني على احتكار معنى محدد بحكم وجود تعدديات مذهبية فضلا عن ان داخل المذهب الواحد هناك تعدديات فقهية وتيارات خلافية.
ان الدساتير السابقة للدولة العراقية اعتمدت الاسلام مصدراً من مصادر التشريع من دون تقييد التشريعات برابطة شرطية مع هذا المصدروهذا معناه ترك مجال واسع للمشرع للاخذ بالتجارب المعاصرة الملائمة من جهة ومن جهة اخرى عدم تقييد الاسلام بمصدر فقهي واحد كما هو الحال في قانون الاحوال الشخصية النافذ الذي اخذ من كل الاراء الفقهية الملائمة لمتغيرات العصر وهناك مخاوف من ان يستخدم نص المادة (2) بصياغته الحالية لتحقيق احتكار واسع للمجال السياسي لاينفتح على حقوق الاخرين بما فيها الاقليات وفق مبادى حقوق الانسان وقواعد المجتمع الديمقراطي ورفض التصورات المستندة لها بحجة النص الدستوري ذلك ان قانون العقوبات العراقي الذي يحدد الافعال الجرمية ويعاقب عليها مستمد من القانون الفرنسي والذي يعتبر التشريع المصدر الاساسي له وكذا القانون المدني الصادر 1951 حيث ان مصدر القاعدة هو التشريع ومن ثم العرف ومن ثم القواعد الشرعية والفقهية الملائمة .غير ان السؤال الذي يطرح هنا كيفية ربط الاقليات بمشروع القوانين التي تحكم القواعد العامة الخاصة بالحريات الفردية ونسق القيم الشخصية والاجتماعية؟ كما يمكن القول ان نص المادة (2) ثانيامن الدستور تتناقض مع نص المادة (42) من الدستور التي تنص (لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة) والتي جاءت متوافقه مع نص المادة (18) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وهو نص متطور يلغي الفواصل والحدود بين التعدديات ضمن سياقه. ويمكن القول ان المشرع الدستوري كان امامه امكان وخيار في صياغة نص المادة (2) ثانيا وكالاتي:
(الحقوق الدينية للجميع مصونة).
بدلا من ان يشدد من اللهجة الدينية للتعدديات وبشكل تمييزي.
في المادة (3) من الدستور كان المفروض اضافة عبارة (وبالمواثيق الدولية) للنص كاسناد كلي للتعدديات الضعيفة عدديا (الاقليات).
في المادة (4) من الدستور اقر المشرع الدستوري باللغة العربية واللغة الكردية باعتبارهما اللغتان الرسميتان وضمن للعراقيين تعليم ابنائهم بلغة الام كالتركمانية والسريانية والارمنية في المؤسسات التعليمية الحكومية وايضا اقر المشرع اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتين رسميتين في الوحدات الادارية.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


الاسم : مريم محمد السيد مصطفى منسي
الشعبة : لغة عربية " عام "
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حقوق الأقليات في المواثيق الدولية ورؤيــــة الدستـور لهــا
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» اهم اتفاقيات حقوق الانسان الدولية
» حقوق اللاجئين
» حقوق الطفل
» حقوق الانسان
» حقوق المرأة:

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Human's Rights :: حقوقنا :: حقوق الاقليات-
انتقل الى: