Human's Rights
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


موقع حقوق الإنسان لكلية التربية بالإسماعيلية .. تحت إشراف الدكتور: عمرو محمد مصطفى .. تصميم الطالبة : نادين مجدي السيد .
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 حق تقرير المصير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
may




عدد المساهمات : 1
تاريخ التسجيل : 22/12/2009

حق تقرير المصير Empty
مُساهمةموضوع: حق تقرير المصير   حق تقرير المصير Emptyالسبت ديسمبر 26, 2009 11:09 am

حق تقرير المصير



حق تقرير المصير هو حق كل شعب في حكم نفسه بنفسه واختيار نظامه ومستقبله اختيارا حرا. ولا يصبح هذا الحق قابلا للتطبيق الا لشعب يعيش على ارضه، ويشغلها بصورة مستمرة غير متقطعة لا بصورة استعراضية، وهذا ينطبق على الشعب الفلسطيني، ولا ينطبق على جماعة غريبة احتلت ارض غيرها كما جرى في فلسطين.
وحق تقرير المصير هو الاساس والمنطلق للحق في الاستقلال والسيادة، وتتفرع عنه الحقوق الاخرى.
فالجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة اعطت تفسيرا قانونيا للميثاق فيما يتعلق بحق تقرير المصير، واكتسب التفسير طابع القواعد الملزمة في القانون الدولي. فتاريخ الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة مرتبط ارتباطاً وثيقاً وتدريجياً بمبدأ حق تقرير المصير وتفسيره، حينما باشرت الجمعية العامة النظر في قضية فلسطين عام 1947. وجاء في تقرير لجنة الامم الخاصة بشأن فلسطين ما يلي :
فيما يتعلق بمبدأ تقرير المصير فانه رغم الاعتراف الدولي بهذا المبدأ في نهاية الحرب العالمية الاولى، ورغم انه تم الالتزام به في الاقاليم العربية الاخرى، لم يتم عند وضع صكوك الانتداب من الفئة (أ) تطبيق ذلك المبدأ على فلسطين. ويرجع ذلك بوضوح إلى النية في تيسير انشاء الوطن القومي اليهودي هناك. ومن الجائز جدا في الواقع القول ان الوطن القومي اليهودي والانتداب الفريد من نوعه على فلسطين يتعارضان مع ذلك المبدأ.
وبالرغم من هذا الرأي لم تول اللجنة ذاتها اهمية لهذا المبدأ، ولم تجمع على تطبيقه بالنسبة للشعب العربي الفلسطيني. فانقسمت إلى غالبية اوصت بتقسيم فلسطين، واقلية نصحت بقيام دولة فلسطينية موحدة مستقلة، مع ضمانات لحقوق الاقلية من سكان هذه الدولة، ولكن الجمعية العامة بضغط من الولايات المتحدة والقوى الموالية لها، اصدرت في دورتها الثانية قرارها الرقم (181) في 29/11/1947 بتقسيم فلسطين.
وكان من نتائجه المباشرة إلى جانب سلب الشعب الفلسطيني حقوقه وقسما من وطنه، نشوء مشكلة اللاجئين التي عالجتها الجمعية العامة في دورتها الثالثة في عام 1948م، فاصدرت قرارها (194) الذي تضمن وجوب تمكين اللاجئين من العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم والتعويض على من لا يرغب بالعودة.
وهكذا بقيت الجمعية العامة طوال عشرين عاماً تنظر إلى قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه على انها مشكلة لاجئين.
واول مرة ظهر مفهوم الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في الدورة 24 للجمعية العامة في قرارها الرقم 2535 في 10/12/1969، فقد ورد فيه ان الجمعية العامة (تؤكد من جديد حقوق شعب فلسطين الثابتة).
ان نعت الحقوق بـأنها (ثابتة) ترجمة درج استعمالها للكلمة الانجليزية والفرنسية insttenable التي تعني حرفياً (غير قابلة للتصرف). وهي تلك الحقوق التي لا يجوز التنازل عنها ولا يقبل التنازل عنها، او انهاء العمل بها على أي نحو اخر، او اعمالها بغيرما هي عليه، وهي، نتيجة لذلك، ذات قوة وديمومة مطلقة.
وتقدمت الجمعية العامة خطوة اخرى في العام 1970، حينما اعلنت في قرارها 2672 (د-25) بتاريخ 8/12/1979 انها:
1- تعترف لشعب فلسطين بالتساوي في الحقوق، وبحق تقرير مصيره بنفسه وفقاً لميثاق الامم المتحدة.
2- وتعلن ان احترام حقوق شعب فلسطين الثابتة هو عنصر لا غنى عنه في اقامة سلم عادل ودائم في الشرق الاوسط.
وكررت الجمعية العامة هذه المفاهيم في قرارات اصدرتها اعوام 1971م و1972 و1973 واضافت اليها ما يزيدها قوة، فكان الاهتمام المتعاظم للجمعية العامة حينما، عبرت في قرارها (/2972) (د-26) بتاريخ 6/12/1971 عن (قلقها العظيم لعدم السماح لشعب فلسطين بالتمتع بحقوقه الثابتة، وبحقه في تقرير المصير). وزادت الجمعية العامة الامر وضوحاً وتحديداً في قرارها 30089 (د-28) في 7/12/1973 اذ اكدت من جديد (ان لشعب فلسطين الحق في حقوق متساوية. وفي حق تقرير المصير وفقا لميثاق الامم المتحدة) واعربت (عن قلقها الشديد لان اسرائيل قد حرمت شعب فلسطين التمتع بحقوقه الثابتة وممارسة حقه في تقرير المصير).
ومن اهم القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة القرار 3236/ د-29 في 22/11/1974، والذي اصبح وثيقة تاريخية قانونية سياسية. والمحور السياسي والقانوني لنضال الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية. وغدا السند والمرجع لمختلف القرارات التي صدرت عن الجمعية العامة والمنظمات الدولية الاخرى، وعن مؤتمرات حركة عدم الانحياز، ومنظمة المؤتمر الاسلامي، ومنظمة الوحدة الافريقية، وغيرها.
ففي هذا القرار حددت الجمعية العامة حقوق الشعب الفلسطيني، باصولها وفروعها، في الفقرات التنفيذية الخمس الاولى من القرار على النحو التالي :
1) تؤكد (الجمعية العامة)، من جديد، الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين وبخاصة:
أ- حقه في تقرير مصيره دون تدخل خارجي.
ب- حقه في الاستقلال والسيادة الوطنيتين.
2) وتؤكد من جديد، حق الفلسطينيين الثابت في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها، وتطالب باعادتهم اليها.
3) وتشدد على ان الاحترام الكلي لهذه الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، واحقاق هذه الحقوق، امران لا غنى عنهما لحل قضية فلسطين.
4) وتعترف بان الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في اقامة سلم عادل ودائم في الشرق الاوسط.
5) وتعترف، كذلك، بحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه.
فللشعب الفلسطيني، خلافا لحق تقرير المصير، حقوق ثابتة اخرى، وهي للذكر لا الحصر :
- الشعب العربي الفلسطيني وحقوقه في فلسطين، على اعتبار ان هذا الاقليم، فلسطين، هو وطن الشعب الفلسطيني وملكه ومحل سيادته وهذا ما عنته الجمعية العامة في قرارها، حين اكدت (الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني في فلسطين).
- حق التساوي في الحقوق : وذلك استناداً إلى المادة الاولى في ميثاق الامم المتحدة التي نصت على (احترام المبدأ الذي يقضي بالتساوي في الحقوق بين الشعوب، وبأن يكون لكل منها الحق في تقرير مصيره).
- حق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه بكل الوسائل وفقا لمقاصد ميثاق الامم المتحدة ومبادئه، وقد وردت الاشارة إلى هذا الحق في عدة قرارات اصدرتها الجمعية العامة، كالقرار 3246 (د-29) في 29/11/1974. وكان هذا القرار خاصا (بحق الشعوب في تقرير المصير والاسراع في منح الاستقلال للبلاد والشعوب المستعمرة). وسمى في فقرته السابعة افريقيا والشعب الفلسطيني بالذات، وطلب من جميع الدول، ومن جميع وكالات الامم المتحدة والمنظمات الحكومية والدولية وغير الدولية (ان تقدم لهذه الشعوب المساعدات المعنوية والمادية وغيرها من اشكال المساعدة، في كفاحها في سبيل الممارسة الكاملة لحقها الثابت في تقرير المصير والاستقلال). واكدت الجمعية العامة (شرعية كفاح الشعوب في سبيل التحرر من السيطرة الاستعمارية والاجنبية والقهر الاجنبي بكافة الوسائل المتاحة، ومنها الكفاح المسلح) وينبع من هذا الحق ويرتبط به:
1- حق الشعب الفلسطيني باستخدام القوة والكفاح المسلح.
2- الحق في الدفاع الشرعي عن النفس.
3- الحق في طلب وتلقي المساعدات المعنوية والمادية من الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية.
- حق المساهمة في اعمال المنظمات والمؤتمرات الدولية.
- حق الاشتراك في الجهود والمؤتمرات الخاصة بالشرق الاوسط.
- الحق في اقامة علاقات رسمية مع اشخاص القانون الدولي، وقد تمثلت ممارسة هذا الحق باعتراف عدد كبير من الدول بمنظمة التحرير الفلسطينية، وبالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني. وقد قبلت هذه الدول بافتتاح منظمة التحرير مكاتب لها في عواصمها. ومنحت العاملين في هذه المكاتب الحصانات الدبلوماسية وعاملتهم كما تعامل ممثلي الدول المستقلة ذات السيادة. وهو تطور جديد في قواعد القانون الدولي المتعلقة بالاعتراف والتمثيل الدبلوماسي والحصانات المترتبة عليه.


الاسم: مى حسن سعيد محمد
الشعبة: لغة عربية (عام)



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
حق تقرير المصير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
Human's Rights :: حقوقنا :: حق الراي و التعبير-
انتقل الى: